182

Idah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Investigator

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ويفتقر سائر الشهور إلى عدلين (١).
والفرق: أن الأصل أن لا يثبت شهر إلا بشهادة عدلين؛ لأنها شهادة محتملة للتهمة، فافتقرت إلى عدلين، كسائر الشهادات، لكن خرج رمضان بما روى ابن عباس ﵄ قال: "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا" رواه الترمذي (٢)، وغيره (٣).
وأيضًا، فالاحتياط للعبادة يقتضي ذلك (٤).
فَصل
٨٧ - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يومًا، ولم يروا هلال شوال لغيمٍ أفطروا (٥).
ولو عدموا الهلال مع الصحو لم يفطروا (٦).

= واصطلاحًا: هو من لم يرتكب كبيرة، ولم يصر على صغيرة، وحافظ على مروءة مثله.
انظر: حاشية الباجوري على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ٢/ ٤١.
وعرفه بهذا نظمًا ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام، ص، ٨ بقوله:
والعدل من يجتنب الكبائرا ... ويتقي في الغالب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيان ... يقدح في مروءة الإنسان
(١) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ٨٢، المقنع، ١/ ٣٥٣ - ٣٥٤، المحرر، ١/ ٢٢٨، الإقناع، ١/ ٣٠٣.
(٢) في سننه، ٣/ ٧٤، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(٣) أبو داود في سننه، ٢/ ٣٠٢، والنسائي في سننه، ٤/ ١٣٢، وابن ماجة في سننه، ١/ ٣٠٣، والحاكم في مستدركه، ١/ ٤٢٤، وقال: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، ٣/ ٢٠٨، وقال محققه د. الأعظمي: إسناده
صحيح.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ١٧: صححه ابن خريمة، وابن حبان.
(٤) انظر: المغني، ٣/ ١٥٧، الشرح الكبير، ٢/ ٦، الفروع، ٣/ ١٤، المبدع، ٣/ ٨، كشاف القناع، ٢/ ٣٠٤.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٨٢، الكافي، ١/ ٣٤٩، الفروع، ٣/ ١٦، الإقناع، ١/ ٣٠٣.
(٦) في قول ضعيف في المذهب.=

1 / 193