لا يصير للتجارة، فكذلك هنا (١).
وقد قررنا (٢): أن ذلك يصير للتجارة، فكذا هذا.
فصل
٦٨ - إذا خرصت الثمار (٣) على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع (٤).
فاما الزروع، فقال القاضي: قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيء (٥).
والفرق: أن الأصل أن لا يوضع من الثمار، ولا من الزروع، لكن أمر النبي ﷺ بالوضع في الثمار بقوله: "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع "، رواه أبو داود (٦) والترمذي (٧) وغيرهما (٨)، بقيت الزروع على مقتضى الأصل.
وأيضًا: النفوس تتوق إلى الثمار أكثر من الزروع (٩).
(١) انظر: المغني، ٣/ ٣١، الشرح الكبير، ١/ ٦٧١.
(٢) قوله (وقد قررنا ... إلخ) يشير إلى ما قرره واختاره في الفصل السابق: من أن القنية إذا نوى بها التجارة أنها تكون لها بمجرد النية، وهي رواية في المذهب، كما تقدم.
وهو هنا أيضًا يرى هذا الحكم في مسألة ملك العروض بالإرث، حيث يرى: أنه يصير للتجارة إذا نواه لها بمجرد النية.
(٣) خرص الثمار: الحزر والتقدير لثمرتها. انظر: المطلع، ص، ١٣٢، القاموس المحيط، ٢/ ٣٠٠.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ٧١، الكافي، ١/ ٣٠٦، الفروع، ٢/ ٤٣٣، الإقناع، ١/ ٢٦٤.
(٥) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: المغني، ٢/ ٧١٠، الفروع، ٢/ ٤٣٤، الإنصاف، ٣/ ١١١، الإقناع، ١/ ٢٦٤.
(٦) في سننه، ٢/ ١١٠.
(٧) في سننه، ٣/ ٣٥.
(٨) النسائي في سننه، ٥/ ٤٢، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ٩/ ١٣، والحاكم في المستدرك، ١/ ٤٠٢، وقال: صحيح الإسناد، وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به، ووافق الذهبي الحاكم على صحته.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، ٢/ ١٧٢: في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال فيه ابن القطان: لا يعرف.
(٩) انظر: المغني، ٢/ ٧١٠، الشرح الكبير، ١/ ٦٥٠.