163

Idah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Investigator

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

فَصل
٦٣ - إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة (١) قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة.
ولو ملك مائة وعشرين شاة حولًا إلا [يومًا] (٢)، ثم نتجت سخلة، وحال الحول لزمه شاتان (٣).
والفرق: أن ما دون الأربعين ليس سببًا لوجوب الزكاة، فلا ينعقد عليها الحول.
بخلاف النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، فانعقد الحول عليه، وكان حكم نتاجه حكمه في وجوب الزكاة؛ لأنه بعضه (٤).
فَصل
٦٤ - إذا نوى علف السائمة (٥) لم ينقطع بها حكم السَّوم.
ولو نوى قنيةَ (٦) عُروض (٧) التجارة انقطع حول التجارة.

(١) السّخلة: بفتح السين وكسرها، تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز، من حين ولادتها حتى تتم أربعة أشهر.
انظر: لسان العرب، ١١/ ٣٣٢، المصباح المنير، ١/ ٢٦٩.
(٢) من فروق السامري، ق، ١٥/ ب.
(٣) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ٦٦، الكافي، ١/ ٢٨٤، المحرر، ١/ ٢١٥، غاية المنتهى، ١/ ٢٨٩.
(٤) انظر: المغني، ٢/ ٦٠٣، ٦٢٦، المبدع، ٢/ ٣٠١، كشاف القناع، ٢/ ١٧٧.
(٥) السائمة: الراعية بنفسها دون تعليف من أهلها.
انظر: المغرب، ص، ٢٣٩، المطلع، ص، ١٢٢.
(٦) القنية: بكسر القاف وضمها، ما اكتسبه الإنسان من مال لحاجته لا لتجارة.
انظر: المغرب، ص، ٣٩٤، المطلع، ص، ١٣٦.
(٧) العروض لغة: جمع عَرْض - بفتح العين وسكون الراء - مثل فلس وفلوس، وهي المتاع، وكل شيء عرض، إلا النقدين.
انظر: القاموس المحيط، ٢/ ٣٣٤، مختار الصحاح، ص، ٤٤٩. =

1 / 174