133

Idah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Investigator

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

فصل ٢٧ - مس الرجل ذكر الخنثى المشكل ينقض (١). ومسُّ المرأة له لا ينقض (٢). والفرق: أنه إن كان الخنثى ذكرًا فقد مسَّ ذكره، وإن كان امرأةً فقد مسَّها لشهوةٍ، وكلاهما ناقض. بخلاف مس المرأة إياه؛ لأنه يحتمل أنه امرأة، والمرأة لا ينقض وضؤها مسَّ امرأة (٣). فصل ٢٨ - مس المرأة قُبُل الخنثى المشكل ينقض (٤). بخلاف الرجل (٥).

(١) إن كان بشهوة، وإلا فلا ينقض. انظر: المقنع، ١/ ٤٩، المحرر، ١/ ١٤، الإقناع، ١/ ٣٨، الروض المربع، ١/ ٢٥. (٢) انظر المسألة في: المصادر السابقة. (٣) انظر: المغني، ١/ ١٨٢، الشرح الكبير، ١/ ٨٧، المبدع، ١/ ١٦٣، هذا، ومسائل هذا الفصل والذي بعده مبنية على القاعدة الفقهية (اليقين لا يزول بالشك)، فعلى هذا، فإنه إذا وجد في حق اللامس ما يحتمل نقض وضوئه وعدمه، فإنه يتمسك بيقين الطهارة، ولا تزول بالشك. لذا، فإنه في المسألة الثانية وجد احتمال عدم النقض، وذلك على فرض كون الخنثى امرأة، فتكون المرأة قد مسَّت مثلها، وهو لا ينقض الوضوء، فلا تزول طهارتها المتيقنة إلا بيقين النقض، ولم يوجد في هذه المسألة إلا الشك، وهو احتمال كون الخنثى ذكرًا، وهذا الشك لا يزيل يقين الطهارة، بخلاف المسألة الأولى، فإن انتقاض الطهارة متيقن كما أوضحه المصنف. انظر: الإنصاف، ١/ ٢٠٦، وقد ذكر: أنه يندرج تحت القاعدة المذكورة من مسائل الخنثى المشكل (٧٢) صورة، وقد أوردها كلها. (٤) إن كان بشهوة، وإلا فلا ينقض الوضوء. انظر: الكافي، ١/ ٤٦، المحرر، ١/ ١٤، الإقناع، ١/ ٣٨، الروض المربع، ١/ ٢٥. (٥) انظر المسألة في: المصادر السابقة.

1 / 144