131

Idah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Investigator

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وخروج يسير البول والغائط من غيرهما ينقض (١). والفرق: أن يسير نجاسة غيرهما معفو عنه؛ لما رواه الدارقطني، وقد تقدم (٢). بخلاف البول والغائط، فإنهما أفحش النجاسات وأغلظهما، فسوي بين يسيرهما وكثيرهما؛ لزيادة فحشهما. فَصل ٢٤ - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض (٣). وخروجها من الجرح لا ينقض. على اختيار الخرقي (٤) (٥). والفرق: أن الخارجة من السبيل متولدة من النجاسة فتكون نجسة، ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها من السبيلين. بخلاف الجرح، فإن الناقض منه يشترط كثرته، والدودة يسيرة، فافترقا (٦).

(١) تقدم توثقة المسألتين في الفصل السابق. (٢) في الفصل السابق. (٣) انظر: الهداية، ١/ ١٦، الكافي، ١/ ٤٢، الإقناع، ١/ ٣٦. (٤) في مختصره، ص، ٨١. وهذا الصحيح في المذهب: أن خروج الدود من الجرح لا ينقض الوضوء إن كان يسيرًا، فإن كان كثيرًا فاحشًا فإنه ينقض الوضوء. انظر: المغني، ١/ ١٨٧، الشرح الكبير، ١/ ٨٤، منح الشفا الشافيات، ١/ ١٥٥. (٥) هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي، البغدادي، من كبار فقهاء الحنابلة، وله مصنفات كثيرة، لكن لم يعرف منها سوى المختصر المشهور بـ "مختصر الخرقي"، توفي بدمشق سنة ٣٣٤ هـ. والخِرَقي: بكسر الخاء، وفتح الراء، نسبة إلى بيع الخرق. انظر: طبقات الحنابلة، ٢/ ٧٥، المقصد الأرشد، ٢/ ٢٩٨، شذرات الذهب، ٢/ ٣٣٦. (٦) انظر: فروق السامري، ق، ٧/ أ. وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي الحنفي، ١/ ٣٤.

1 / 142