Al-Īḍāḥ (juzʾ 1) li-ʿĀmir al-Shammākhī
الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-Īḍāḥ (juzʾ 1) li-ʿĀmir al-Shammākhī
Abu Sakin Camir Shammakhi (d. 792 / 1389)الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي
Genres
في هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة والكل من طعام الدعوة وصلاة النافلة جماعة وتنظيف مكان المصلى وقيام الصبي مع الرجل صفا وتأخير النساء عن صفوف الرجال وقيام المرأة صفا واحدا إذا لم يكن معها امرأة غيرها وفيه اقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط أربعا وصحة صلاة الصبي المميز ووضوءه، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة مفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولاسيما في حقه عليه الصلاة والسلام وفيه الرد على من روى عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن يصلي على الحصير.
[11] صححه الشيخان من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
Page 46
Enter a page number between 1 - 574