274

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

فعند أصحابنا أن التيمم بدل من الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون عليه تيممان إن كانت عليه جنابة ولم يستطع الغسل، واحد للاستنجاء والجنابة([9])، والثاني للوضوء. وقال آخرون: الأول ينويه للاستنجاء والوضوء، والثاني للجنابة، وهذا عندي على أصل اختلافهم في الوضوء، هل يجوز تأخيره على غسل الجنابة أم لا؟ والاستنجاء منوط بمن تقدم منهما، وقال بعضهم: عليه ثلاثة أحدها للاستنجاء، والثاني للوضوء ، والثالث للجنابة، لأنه مخاطب بهم جميعا، مخاطب بإزالة الأنجاس من بدنه وبالوضوء وبغسل الجنابة، والقول الأول أصح لأن زوال الأنجاس([10]) من شروط الوضوء ولا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء وزوال النجس، وذكر في كتاب أبي عبد الله محمد بن بركة في غسل الجنابة، فالواجب على المجنب أن يتطهر للصلاة قبل الاغتسال([11]) ثم يغتسل لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعا إذا كان جنبا بظاهر الآية. وقد قال بعض أصحابنا: إن عليه إحدى الطهارتين، غسل الأعضاء إذا كان محدثا من غير جنابة، وغسل البدن إذا كان جنبا، وعلى هذا المذهب يجزيه تيمم واحد.

وعلى القول الأول عليه تيممان، وإن تيمم تيمما واحدا ونوى فيه الجمع فإنه يجزيه على الأقوال جميعا، وإن نوى فيه الصلاة([12]) فإنه يجزيه للصلاة والجنابة لأن الصلاة لا تباح إلا بالطهارتين جميعا الوضوء والغسل للجنابة، وإن نوى فيه الجنابة فإنه يجزيه للصوم لا يجزيه للصلاة، لأن الصوم يباح بما لا تباح به الصلاة إلا على قول من أوجب عليه إحدى الطهارتين والله أعلم. ويجوز له أن يطأ زوجته في السفر ويتيممان إن لم يجدا الماء، وكذلك إن طهرت من الحيض في السفر تتيمم ويطأها زوجها. ومن قال لا يكون التيمم بدلا من الطهارة الكبرى منعه من هذا كله.

---------------------------------------------------------------------- ----------

Page 275