اختلف العلماء في انتقال الحيض والنفاس، قال بعضهم: إذا تحول إلى وقت أو عدد([3]) ثم دام على ذلك مرتين فقد صار لها وقتا، وتدع الوقت الأول، وقال آخرون: حتى يدوم على ذلك ثلاث حيضات، وقال آخرون: تنتقل بمرة واحدة في الطلوع والنزول. وقال من قال: لا تتحول عن وقتها الأول ولو زاد من بعد أو نقص، وهذا القول عندي أضعفهم لأن دم الحيض يزيد وينقص موجود ذلك في النساء، ولذلك صارت أوقات النساء مختلفة، لو كان لا يزيد ولا ينقص لكان أوقات النساء كلها متفقة، وأهل الترفه والسعة من النساء في زيادة الحيض وكذلك أهل الجهد منهن في نقصان الحيض بخلاف غيرها والله أعلم. وأما من قال تطلع وتنزل بمرة واحدة فهو عندي أضعف من القولين الأولين لأنه جعلهما كالمبتدئة في كل مرة عندي ضعيف لأنه لا ترجع عند الاختلاط إلا إلى ما كان معتادا، بخلاف المبتدئة والمعتاد لا يكون بمرة واحدة، وإنما يكون به معتادا ثلاث مرات أو مرتان وهو أقل الجمع عند بعضهم. ولعل حجة من قال تطلع وتنزل بمرة واحدة ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت حبيش: ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي ) فما بين أقل الحيض وأكثره قدرها عندهم والله أعلم.
Page 247