241

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ولهذا قال بعض أصحابنا: تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة بشبهة عرضت حتى يفرج الله ما بها، وعضدوا قولهم هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصارية التي سألته فقالت: يا رسول الله إني أثج الدم ثجا قال: اغتسلي واستفثفري([11]) وصلي ) ([12]) ولم يأمرها أن تترك وقتا وتصلي وقتا والله أعلم. فعلى هذا الاختلاف تنقضي عدتها إن كانت مطلقة، وقال قوم: إن استمر بها الدم اعتدت ثلاثة أشهر لقوله تعالى: { إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر }([13]) وهذا ما يرتاب فيه والله أعلم. وفي الأثر: والمبتلية ثلاثة سنين فتكون مبتلية وقيل سنتان، وقيل سنة، وقيل ثلاث مرات، وقيل تكون المبتلية التي رأت حيضها والله أعلم. فإذا صارت مبتلية فتصلي عشرا وتدع الصلاة عشرا وتعطي للانتظار يومين. وكذلك التي لها وقت([14]) في الحيض والطهر إذا تمادى بها الدم فإنها تترك ما كانت تترك قبل ذلك وتنتظر يومين وتصلي ما كانت تصلي قبل ذلك إلى ثلاث مرات، فتكون مبتلية، ومنهم من يقول إلى سنة فتكون مبتلية فتصلي عشرة أيام وتترك الصلاة اثني عشر يوما.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[1] قوله: إنما يكون... الخ. أتي بالحصر إشارة إلى الرد على من قال بالانتساب في الحيض كما سيأتي.

[2] قوله: وإن قالت لها وقتي خمسة عشر يوما انظر لو اختلفت عادة قرابتها والظاهر أنها تأخذ بالأكثر، حرره، والظاهر أيضا البداية بالأرشد قربا.

[3] قوله: إلى المسلمات أي من محلها، وهل تقدم المسلمات من محلها؟ والظاهر نعم.

[4] قوله: كما قدمنا أي من أن الطهر الذي تصيبه على الانتظار لا تأخذه وقتا، وإن طال فهذه تنتسب إما إلى وقتها إن كان لها وقت، أو إلى قريبتها إن لم يكن لها ذلك.

Page 242