227

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

** فائدة: قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى: والمستحاضة على ثلاثة أقسام أحدها امرأة مبتدئة، فحكمها أن تغتسل وتصلي خمسة عشرة يوما، وتكون حائضا عشرة أيام، فذلك أكثر الحيض، وقال بعض أصحابنا أكثره خمسة عشر يوما، وقال بعضهم: إذا كانت مبتدئة فحكمها أن تترك الصلاة أيام الدم الأسود الثخين، وتغتسل وتصلي إذا انقطع ذلك عنها حتى يأتيها صفة ذلك الدم ثم تكون حائضا وتسمى هذه المميزة وإن كانت غير مميزة فحكمها كالأولى، والثاني امرأة لها أيام معلومة فهي على عادتها ثم تنتقل إلى عادة أخرى، والثالث امرأة كان لها وقت معلوم فنسبت أياما معلومة فنسيتها، فحكمها أن تجلس ثلاثة أيام وذلك أقل الحيض عندنا، ولا أحسب إلا قول الجميع، وتغتسل وتصلي اثنين وعشرين يوما هذا على قول من جعل الحيض أكثره عشرة أيام، وأما من جعله خمسة عشرة يوما فتغتسل وتصلي سبعة وعشرين يوما فإن كان هذا منها في رمضان أبدلت صيام أكثر الحيض على حسب الاختلاف والله أعلم، لكن المعتمد عليه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.

[8] متفق عليه.

[9] متفق عليه.

[10] قوله: فرأت الحيض مرةأخرى وانظر الفرق على كلام الشيخ أبي الحسن بين المرأة الأولى، وغيرها حيث كانت لا يتقرر لها الوقت في المرة الأولى بالانتظار ويتقرر لها في الثانية إلا أن يقال لما تقرر لها الوقت في المرة الأولى قويت القرينة على أن تلك الزيادة حيض بخلافه في المبتدئة حرره.

Page 228