928

Al-Iʿtiṣām li-l-Shāṭibī muwāfiq li-l-maṭbūʿ

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أَمْرُهُ، وَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ يَعِظُهم (١) فِي كُلِّ وَقْتٍ ويُذَكِّرُهم، وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ أُدِّب، فإِن تَمَادَى قُتِلَ، وكلُّ مَنْ لَمْ (٢) يتأَدَّبْ بِمَا أَدَّبَ بِهِ ضُرب بِالسَّوْطِ المَرَّة وَالْمَرَّتَيْنِ، فإِن ظَهَرَ مِنْهُ عِنادٌ فِي تَرْكِ امْتِثَالِ الأَوامر قُتِلَ، وَمَنْ داهَنَ عَلَى أَخيه، أَو أَبيه، أَو ابنه (٣)، أَو مَنْ يَكْرُمُ عَلَيْهِ (٤)، أَو المُقَدَّم عَلَيْهِ (٥)؛ قُتِلَ، وكُلُّ مَنْ شَكَّ (٦) فِي عِصْمَتِهِ قُتِلَ، أَو شَكّ فِي (٧) أَنه المهديُّ المُبَشَّرُ بِهِ، وكُلُّ من خالف أَمره؛ أَمر أَصحابه فَعَرَّوْهُ (٨)، فَكَانَ أَكثرُ تأْديبه القتلَ - كَمَا تَرَى ـ، كَمَا أَنه كَانَ مِنْ رأْيه أَن لَا يُصَلَّى خَلَفَ إِمام أَو خَطِيبٍ يأْخذ أَجرًا عَلَى الإِمامة أَو الْخَطَابَةِ، وَكَذَلِكَ لُبْسُ الثِّيَابِ الرَّفِيعَةِ - وإِن كَانَتْ حَلَالًا ـ، فَقَدْ حَكَوْا عَنْهُ قَبْلَ أَن يَسْتَفْحِلَ أَمرُه (٩) أَنه تَرَكَ الصَّلَاةَ خَلْفَ خَطِيبِ أَغْمَات (١٠) بِذَلِكَ السَّبَبِ، فَقَدِم خطيبٌ آخر فجاء (١١) في ثيابٍ حَفِيلَةٍ (١٢) تُبَايِنُ التواضع - زعموا (١٣) ـ، فتَرَكَ الصلاة خلفه أَيضًا (١٤).
وَكَانَ مِنْ رأْيه: تركُ الرأْي، واتباعُ مَذَاهِبِ (١٥) الظاهرية. قال

(١) في (غ): "يعظمهم".
(٢) قوله: "لم" سقط من (ر) و(غ)، وفي موضعه بياض في (غ) وعلامة لحق في (ر)، ولم يظهر اللحق في الهامش.
(٣) قوله: "أو ابنه" من (ر) و(غ) فقط.
(٤) قوله: "عليه" سقط من (خ) و(ت).
(٥) قوله: "عليه" سقط من (غ).
(٦) في (ر) و(غ): "يشك".
(٧) قوله: "في" ليس في (ر) و(غ).
(٨) في (ر) و(غ): "بغزوه"، وفي موضعها بياض في (ت).
(٩) قوله: "أمره" سقط من (غ).
(١٠) أَغْمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش. "معجم البلدان" (١/ ٢٢٥).
(١١) قوله: "فجاء" ليس في (خ) و(م) و(ت).
(١٢) التحفيل: التزيين. انظر "القاموس المحيط" (١/ ١٢٧٣).
(١٣) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: كلمة "زعموا" جملة معترضة تؤذن بالبراءة مما يُحكى عنهم، وأفصح منه أن يقال: بزعمهم؛ كما قال تعالى: ﴿فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾.اهـ.
(١٤) قوله: "أيضًا" ليس في (خ) و(ت).
(١٥) في (ت): "مذهب".

2 / 456