227

Ictibar Fi Nasikh Wa Mansukh

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

Publisher

دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٣٥٩ هـ

Publisher Location

الدكن

Genres

Ḥadīth
فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ السَّائِلِ عَنْ فَرَائِضِ الصَّلَوَاتِ أَنَّهُ قَالَ: أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْعُشْرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَأَبِيكَ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لَأَجْزَاكَ، فَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثَ فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّسْخِ.
وَأَمَّا الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِهِ ﵇: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ.
وَإِنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَا يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ، وَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا حَلَفَ بِالنَّبِيِّ ﷺ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ، وَتَعَلَّقَتِ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ شَرْطَيِ الشَّهَادَةِ، فَالْحَلِفُ بِهِ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، كَاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصَرِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ.
قُرِئَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَكَ مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّوْطِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ حَفْصٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ. قُلْتُ: الْحَنْتَمُ: الْجَرُّ الْأَخْضَرُ.
أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ، أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ، وَلَا مَقِيرٍ، وَلَا دُبَّاءٍ، وَلَا حَنْتَمٍ، وَلَا مَزَادَةٍ.
قُلْتُ: النَّقِيرُ أَصْلُ النَّخْلَةِ؛ يُنْقَرُ وَيُتَّخَذُ مِنْهُ ظَرْفٌ، وَالدُّبَّاءُ الْقَرْعُ، وَالْحَنْتَمُ ذَكَرْنَاهُ.
وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ لِأَنَّ لَهَا ضَرَاوَةً يَشْتَدُّ فِيهَا النَّبِيذُ، وَلَا يَشْعُرُ بِذَلِكَ صَاحِبُهَا،

1 / 227