351

Iʿlām al-sājid bi-aḥkām al-masājid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editor

أبو الوفا مصطفى المراغي

Publisher

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

القاهرة

لا يصلون بعد المغرب حتي يصيروا إلى أهلهم انتهى، فلو صلاها في المسجد فهل تجزي، اختلف فيه قول أحمد، فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سماه أنه قال: لو أن رجلا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه فال: ما أحسن ما قال الرجل، وما أجود ما انتزع قال أبو حفص ووجهه أن النبي ﷺ أمر بهذه الصلاة في البيوت، وفي رواية المروزي، من صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا، قال: ما أعرف هذا، قلت له: يكي عن ابي ثور أنه قال هو عاص، قال: لعله ذهب إلى قوله ﷺ: افعلوها في بيوتكم، قال أبو حفص: ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد أجزأه، فكذلك السنة انتهى، ونازعه بعض أصحابه وقال: ليس هذا وجهه عند أحمد، وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة فيجوز فعلها في البيت والمسجد، وفي سنة المغرب شيئان أحدهما فعلها في البيت، والثاني ألا يفصل بينهما بكلام نص عليه أحمد وروى مكحول قال: قال رسول الله ﷺ/ من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين.

1 / 379