345

Iʿlām al-sājid bi-aḥkām al-masājid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editor

أبو الوفا مصطفى المراغي

Publisher

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

القاهرة

التاسع والسبعون:
يجوز اللعان في المسجد، ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
الثمانون:
يستحب جعل المنبر في الجامع لأجل الخطبة، ففي البخاري عن جابر: قال كان جذع يقوم إليه النبي ﷺ، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي ﷺ فوضع يده عليه، وفي سنن أبي داود عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يارسول الله: بلى، الحديث.
الحادي والثمانون:
يستحب أن يكون المنبر على يسار القبلة تلقاء يمين المصلي إذا استقبل كذا قاله الصيمري والدارمي والرافعي وغيرهم، ووقع في شرح المهذب.

1 / 373