330

Iʿlām al-sājid bi-aḥkām al-masājid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editor

أبو الوفا مصطفى المراغي

Publisher

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

القاهرة

المبالغة في الخشوع لا أنهما يريان السجود على الخمرة غير جائز، لأنه ﷺ، قد صلى عليها، وقال سعيد بن المسيب، الصلاة على الخمرة سنة، وإنما فعل ذلك على الاحتياط، لأنه الغالب من فعله ﷺ، وقد انصرف من الصلاة وعلى وجهه أثر الماء والطين، وقال البخاري في صحيحه: وصلى أنس على فراشه، وقال:: كنا نصلي مع النبي ﷺ فيسجد أحدنا على ثوبه.
الستون:
ذكر حجة الإسلام في الإحياء أنه قيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع يوم الجمعة وأن الناس في القرن الأول كانوا يمشون إليه سحرا والطرقات مملوءة بالناس وبالسرج كأيام الأعياد، واختلف العلماء في المراد بالرواح، من قوله ﷺ: من راخ في الساعة الأولى فقيل: المراد به من أول النهار، والساعات محسوبة من ذلك، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وقيل: إنها أجزاء، من الساعة السادسة بعد الزوال، وهو مذهب مالك وحجته، أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، لأنه مقابل للغدو، وأنكر مالك التبكير إليها من أول النهار.

1 / 358