302

Iʿlām al-sājid bi-aḥkām al-masājid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editor

أبو الوفا مصطفى المراغي

Publisher

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

القاهرة

الظاهرية إلى تحريم أكله بناء على أن صلاة الجماعة فرض عين، وهل كان ذلك حراما على رسول الله ﷺ فيه، وجهان أصحهما الكراهة، ظاهر الأحاديث يقتضي تحريم حضور المسجد كما أشار إليه ابن حبان في صحيحه، وصرح به ابن المنذر في الإقناع، وهذا كله مع رائحته، فإن أميت بالطبخ ونحوه فلا منع، ففي صحيح مسلم: فمن أكلها فليمتها طبخا – وفي السنن عن عائشة أنها سئلت عن البصل فقال: إن آخر طعام أكله رسول الله ﷺ كان فيه بصل، وزعم بعضهم ان هذا خاص بمسجد رسول الله ﷺ، لقوله مسجدنا فإنه كان مهبط الملك بالوحي، والمشهور خلاف ذلك، وأنه عام في جميع المساجد، لأن الحكم يعم بعموم علته، وقد روى مسلم: فلا يأتين المساجد، وقد توسع بعضهم فقال: إن من به بخر، أو خرج منه ريج يجري هذا المجرى.
الخامس والعشرون:
يجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، والاتكاء للأحاديث الصحيحة المشهورة، وفي البخاري من طريق عباد بن تميم عن عمه أنه رأي رسول الله ﷺ مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى

1 / 330