225

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Investigator

أبو الوفا مصطفى المراغي

Publisher

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

أن بعض مشايخنا جعل " أو" هنا للشك. والظاهر خلافه، لأَن جماعة كثيرة من الصحابة رووه عن النبي ﷺ بهذا اللفظ ويبعد اتفاقهم عليه هكذا، بل الظاهر أَن هذا من لفظ النبي ﷺ فإما أَن يكون أُعلم بهذه الحالة هكذا وإما أَن تكون " أَو" للتقسيم، ويكون شهيدا للبعض وشفيعا للبعض، إما شفيعا للعاصين، وشهيدا للمطيعين، وإما شهيدا لمن مات في حياته، وشفيعا لمن مات بعده أَو غير ذلك. وقال القاضي: وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين، أو العاصين في القيامة، وعلى شهادته على جميع الأُمم. وقد قال قال في شهداءِ أُحد: أَنا شهيد على هؤلاء. فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزية وزيادة منزلة وحظوة. قال: ويحتمل أَن يكون أَو بمعنى الواو. فيكون لهم شفيعا وشهيدا. التاسع: وجود البركة في صاعهم، ومدهم، ومكيالهم، لأَن النبي ﷺ دعا لهم بالبركة فيه. قال النووي: والظاهر أَن البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها. وفي الحديث الصحيح: وإني دعوت في صاعها ومدها. بمثلى ما دعا به إبراهيم لأَهل مكة. وفي لفظ آخر: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة ثم وجدت السهيلي قال: دعاؤه ﷺ بالبركة في صاع المدينة ومدها يعني به الطعام الذي يكال بالصاع والمد. ولذلك قال في حديث آخر

1 / 250