452

Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

كتاب الهبة

في أنه لا ينبغي أن يهب لبعض ولده

دون بعض

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا محمد بن يوسف - يعني الفريابي- عن فطر عن أبي الضحى.

عن النعمان بن بشير قال: انطلق أبي بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على عطية يعطينيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أكل ولدك نحلته، قال: لا، قال: فسوي بينهم)).

وفيما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه: أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاما، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأشهده على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أكل ولدك أعطيته))، قال: لا، قال: ((فاردده)).

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير. يحدثانه.

عن النعمان بن بشير قال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله : ((أكل ولدك نحلته مثل هذا))، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((فأرجعه)).

قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الحصيب بن ناصح قال: حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي.

Page 452