419

Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

عن زيد بن عبد الله بن قسيط أن عليا عليه السلام باع من رجل بعيرا ببعيرين فقال له: ادفع إلي البعير حتى آتيك بالبعيرين، فقال: لا تفارقني خطامه حتى تأتي بالبعيرين.

فأما حديث أبي رافع الذي رويناه عن الطحاوي، حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.

عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت اليه من إبل الصدقة شيئا، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع اليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: ((أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء))، دل على جواز الاستقراض... وقد جوزه الشافعي، قيل لهم: يجوز قبل أن يكون تحريم الربا، ولما حرم الربا صار منسوخا، جمعا بين الأحاديث المتقدمة وتغليبا لجانب الحظر. والله أعلم.

Page 419