409

Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

أخبرنا أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال:حدثنا عبدة بن عبد الرحيم عن ضمرة بن ربيعة قال: حدثنا عباد بن قيس عن عثمان الأعرج عن الحسن.

عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن بيع جنين في بطون الأنعام، وعن السمك في الماء، وعن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، وعن بيع الغرر.

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع الثمرة حتى تزهو) - يعني تصفر أو تحمر-.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع.

عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة.

Page 409