314

Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Genres

فيمن تزوج صغيرة لم تحض فدخل بها ثم طلقها قبل أن تحيض بما

تعتد به

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحديدي قال: حدثنا ابن زياد، قال: حدثنا ابن داهر، قال: حدثنا ابن اليمان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام أن رجلا تزوج جارية لم تحض فدخل بها فطلقها واحدة قبل أن تحيض، قال تعتد بالشهور وهو أملك برجعتها ما لم تنقص الشهور ثلاثة أشهر، فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الشهور في يومين أو ثلاثة اعتدت بالحيض، فإن انقضت الشهور ولم تحض فهي أملك بنفسها ليس له عليها رجعة، وهو رجل من الخطاب، وإن هو تزوجها كانت على واحدة وثنتين باقيتين.

Page 314