Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām
Muḥammad b. Ḥasan al-ʿUjariإعلام الأعلام بأدلة الأحكام
وروينا عن أبي صالح عن ابن عباس {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله }[البقرة:229]، أي في ما فرض لكل واحد منهما على صاحبه {فإن خفتم} معنى علمتم {ألا يقيما حدود الله}، وغيره يقول هو هذا الخوف الذي هو الإشفاق يقول: إن أشفقتم على ما ترون من ظاهر الحال {فلا جناح عليهما}[البقرة:229]، قال على الزوج أي لا إثم؛ لإنه إن لم يخف ذلك ولم يبن من قبلها نشوزا ثم إذا لم تكن نفسها طيبة بما يأخذ، ولا جناح أيضا على المرأة لأنه لو أعطته ما لايسعه الأخذ كانت آثمة {تلك حدود الله}[البقرة:229]، أي ما حده ومنع تجازوه {فلا تعتدوها}[البقرة:229].
قال ابن عباس: لا تجاوزوها {ومن يتعد حدود الله}[البقرة:229]، قال: تجاوزها، {فأولئك هم الظالمون}[البقرة:229]، قال: لأنفسهم بمعصيتهم.
قال السيد أبو العباس رحمه الله: إن ابتدأته بإعطاء الزيادة فهو تبرع منها.
وهو معنا ما أخبرنا به علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (ما أورت به المختلعة من قليل أو كثير أقل من الصداق أو أكثر فلا بأس به).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو نعيم عبدالملك بن محمد بن عدي قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال: حدثنا حجاج يعني بن محمد الأعور.
Page 304