Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
Genres
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد وابن خليج قال: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (إذا آلا الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتىيوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل.
عن حماد بن يعلى قال: سألت جعفر بن محمد عن الإيلاء، قال: الإيلاء أن يحلف الرجل بالله الذي لا إله إلا هو لا يقرب أهله أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر خير.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدصنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم قال: أخبرنا محمد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه.
عن علي -عليه السلام- (أنه كان يوقف المولي بعد الأربعة الأشهر،يقول: إما أن تفي وإما أن تطلق).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحديدي، قال: حدثنا أحمد بن ثابت، قال: حدثنا علي بن الهيثم عن سفيان عن الشبعي.
عن عمرو بن مطرف قال: قال علي -عليه السلام- (أيما رجلا آلا من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنه بوقف حتى يبين رجعة أو طلاق).
Page 288