259

Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Genres

في أن الطلاق مرتان والثالث قوله تعالى: {أو إمساك بمعروف}

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة.

عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: كان أهل الجاهلية إذا طلق الرجل تطليقة أو تطليقتين أحق بمراجعتها مالم تزوج فإذا طلق فهي أحق بنفسها، ونزل: {الطلاق مرتان }[البقرة:229]، قال ابن عباس: ولم يقل (مرتان) إلا وبينهما رجعة {فإمساك بمعروف }، قال: بإحسان لا يضارها ويحسن صحبتها {أو تسريح}، قال: طلاق: (بإحسان) لا يطول الطلاق عليها يضارها).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى قراءة، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا سفيان الثوري قال: حدثنا إسماعيل بن سميع قال: سمعت

أبا رزين يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]، أين الثالثة؟ قال: ((التسريح بإحسان)).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا الحسين بن أبي الربيع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه.

Page 259