254

Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkām

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Genres

فيمن طلق امرأته واحدة أو اثنتين أنه يحل له الرجعة ما لم

تغتسل من الحيضة الثالثة

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.

عن المسيب أن عليا -عليه السلام- قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال: (يحل لزوجها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة).

Page 254