216

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Genres

جزاء الصيد

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي صلوات الله عليه قال: (في النعامة بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة).

(أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد والحسين بن أحمد قالا: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (في النفر يصيبون الصيد وهم محرمون، فعلى كل واحد منهم جزاؤه كاملا).

(أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا عبد العزيز إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: (لا يقتل المحرم الصيد، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، ولايتبعه).

(أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق الجرجاني قال: حدثنا أحمد بن يعقوب بن أحمد النيسابوري أبو سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد القطان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة الكاهلي قال حدثتني أم أبيها بنت سهل بن الصلت الحنفية قالت: سمعت الصهباء بنت حريم تحدث.

Page 216