195

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Genres

عن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام في قوله عز وجل: {فما استيسر من الهدي }[البقرة:196]، قال: ما تيسر وحضر، فإن تيسرت بدنة فهي أفضل، وإن حضرت بقرة فهي أفضل، وحضورها وتيسرها، فهو امكانها بالغناء والجدة، وإلا فشاة، فهو الذي عليه العامة.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن ابن القاسم عن ابن (أبي رافع) عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام قال: (ما استيسر من الهدي شاة أو أكثر منها، وقال: (يمكث المحصر في أهله يحرم عليه ما يحرم على الحاج إذا قلد هديه حتى ينحر).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع.

عن دلهم بن صالح الكندي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما استيسر من الهدي، قال: أليس الشاة من الأزواج الثمانية، قلت: بلى، قال: فما استيسر من الهدي شاة.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي إسحاق عن أبي جعفر.

عن علي عليه السلام في قوله تعالى:{فما استيسر من الهدي }[البقرة:196] قال: (من الأزواج الثمانية).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة.

Page 195