135

Ibrāhīm Abūʾl-Anbiyāʾ

إبراهيم أبو الأنبياء

Genres

ومن أحكام حمورابي في مسائل الزواج تحريم تعدد الزوجات من طبقة واحدة، وتحريم الزواج من الجواري إذا رزق الرجل أولادا من زوجته المكافئة له في طبقته، أو من إحدى جواريها.

المادة 144:

فإذا تزوج رجل من كاهنة وأعطته جارية، فولدت له الجارية أولادا، فلا يجوز له أن يتزوج من سرية.

المادة 145:

وإذا تزوج رجل من كاهنة ولم تلد له، وأراد أن يتزوج من سرية وأن يئويها في بيته؛ فهذه السرية لا تكون مع زوجته في منزلة واحدة.

المادة 146:

وإذا تزوج رجل من كاهنة وأعطته جارية، فولدت له الجارية أولادا وجعلت نفسها في منزلة السيدة لأنها حملت أولادا؛ فلا يجوز للسيدة أن تبيعها، بل تقيدها وتبقيها مع الخدم.

ولا يجوز حرمان ابن السرية من ميراث أبيه بعد الاعتراف بنسبه.

المادة 170:

فإذا كان لرجل أولاد من زوجته وكان له أولاد من سريته، وكان قد ناداهم بأبنائي في حياته، وعدهم مع أبنائه من زوجته، ثم ذهب لقضائه، فالأبناء من الزوجة والأبناء من السرية يتقاسمون الميراث على السواء، ويختار أبناء الزوجة القسمة والاقتراع.

Unknown page