77

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

..............................................................


عليها حتى لا يبقى لها عين (أي: لا يبقى جرمها) طهر المحل، وكذلك الدم على الثوب ونحوه يكفي فيه الماء، لكن بعدما تزول أو تخفف عينه.

وفي الحديث الآخر سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: «تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه»(١)، فأمرها أولاً: أن تحت المتجمد بين أصابعها أو تحكه بظفرها أو بعود أو نحوه فيتساقط المتجمد، ثم بعد ذلك: تقرصه بالماء، فتصب الماء بين أصابعها وتفركه وتدلكه حتى يزول بالماء، ثم بعدها: تغمره بالماء وتنضحه.

وهذا آخر باب إزالة النجاسة.

***

(١) رواه البخاري رقم (٢٢٧) في الوضوء، ومسلم رقم (٢٩١) في الطهارة. من حديث أسماء رضي الله عنها.

77