68

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

............................................


وقوله: (ونحوها) يدل على أنه يجوز الاستجمار بغير الأحجار، أي: بكل شيء ينقي، إلا ما نهي عنه - كما سيأتي -.

والحكمة في الاستجمار أن يذهب جرم النجاسة، أي: ما يلتصق بالبشرة من النجاسة يزيله بهذه الأحجار، يمسح بها الصفحتين والمسربة، وإذا لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي، ويسن ختمه على وتر كما ورد في الحديث: «ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»(١).

والاستنجاء بالماء بعدها أفضل فيبدأ بالأحجار ثم بالماء، وذلك لأن الاستجمار يزيل العين، والماء ينظف المحل ويغسل الأثر، ويكفي الاقتصار على أحدهما إذا أنقى، فمثلاً إذا حصل الإِنقاء بالأحجار وإزالة الأثر كله كفى ذلك، ويكفي أيضًا الاقتصار على الماء؛ لأن الماء ينظف، لكن كأن المؤلف يستحب الجمع بينهما لأنه ذكر الاستجمار ثم الاستنجاء، فالجمع أفضل أن يستجمر ثم يستنجي، فإذا اقتصر على أحدهما فالماء أفضل.

(١) جزء من حديث رواه أبو داود رقم (٣٥) في الطهارة. وابن ماجه رقم (٣٣٧) في الطهارة وسننها عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٣٠٩/١)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه رقم (٧٣)، وقد تقدم تخريجه ص (٦٧).

والأمر بالإِيتار قد ورد عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذا استجمر أحدكم فليوتر» برقم (٢٣٩) في الطهارة، وكذلك ورد عند النسائي من حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه (١ / ٤١) في الطهارة. وانظر الكلام عليه في التعليق على شرح الزركشي رقم (١١٣).

68