207

Al-Ibāna ʿan uṣūl al-diyāna

الإبانة عن أصول الديانة

Editor

د. فوقية حسين محمود

Publisher

دار الأنصار

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٧

Publisher Location

القاهرة

Regions
Iraq
فلا بد من نعم.
يقال لهم: فأضلهم ليضلوا أو ليهتدوا؟
فإن قالوا: أضلهم ليهتدوا.
قيل لهم: وكيف يجوز أن يضلهم ليهتدوا، وإن جاز هذا جاز أن يهديهم ليضلوا، وإذا لم يجز أن يهدي المؤمنين ليضلوا، فما أنكرتم من أنه لا يجوز أن يضل الكافرين ليهتدوا.
مسألة:
ويقال لهم: إذا زعمتم أن الله هدى الكافرين فلم يهتدوا، فما أنكرتم أن ينفعهم فلا ينتفعون، وأن يصلحهم فلا ينصلحون، وإذا جاز أن ينفع من لا ينتفع بنفعه فما أنكرتم من أن يضر من لا تلحقه المضرة، فإن كان لا يضر إلا من يلحقه الضرر فكذلك لا ينفع إلا منتفعا، ولو جاز أن ينفع من ليس منتفعا، ويهدي من ليس مهتديا؛ جاز أن يقدر من ليس مقتدرا، وإذا استحال ذلك استحال أن ينفع من ليس منتفعا، ويهدي من ليس مهتديا.

1 / 218