128

Ibana

الإبانة عن أصول الديانة

Investigator

د. فوقية حسين محمود

Publisher

دار الأنصار

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٩٧

Publisher Location

القاهرة

ذكر أيدي ورجع إلى إثبات يدين؛ لأن الدليل عنده دل على صحة الإجماع، وإذا كان الإجماع صحيحا وجب أن يرجع من قوله أيدي إلى يدين؛ لأن القرآن على ظاهره، ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة، فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخر، ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته لا يزول عنها إلا بحجة. مسألة: فإن قال قائل: إذا ذكر الله ﷿ الأيدي وأراد يدين، فما أنكرتم أن يذكر الأيدي ويريد يدا واحدة؟ قيل له: ذكر تعالى أيدي وأراد يدين؛ لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال أيدي كثيرة، وقول من قال يدا واحدة، فقلنا يدان؛ لأن القرآن على ظاهره، إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر.

1 / 138