571

Ḥusn al-uswa bimā thabata min Allāh wa-rasūlihi fī al-niswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Publisher Location

بيروت

وَمِنْهَا أَنَّهَا تُؤخر فِي جمَاعَة الرِّجَال والموقف قَالَ الْحَمَوِيّ قيل عَلَيْهِ قد مر سَابِقًا أَنه يكره حُضُورهَا الْجَمَاعَة وَأَن التباعد فِي طوافها عَن الْبَيْت أفضل وتقف فِي حَاشِيَة الْموقف لَا عِنْد الصخرات فَتَأَمّله مَعَ مَا هُنَا انْتهى أَقُول قد بَينا سَابِقًا أَن معنى قَوْله يكره حُضُورهَا الْجَمَاعَة جمَاعَة الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد لَا مُطلق جمَاعَة وَكَون التباعد فِي طوافها عَن الْبَيْت أفضل لَا يُنَافِي أَنَّهَا تُؤخر فِي جمَاعَة الرِّجَال إِذا تركت مَا هُوَ الْأَفْضَل وَكَذَا فِي وقوفها فِي حَاشِيَة الْموقف لَا يُنَافِي أَنَّهَا تُؤخر فِي جمَاعَة الرِّجَال إِذا تركت الْوُقُوف فِي الْحَاشِيَة
وَمِنْهَا أَنَّهَا تُؤخر فِي اجْتِمَاع الْجَنَائِز عِنْد الإِمَام فتجعل عِنْد الْقبْلَة وَالرجل عِنْد الإِمَام قَالَ الْحَمَوِيّ قَالَ فِي الْبُرْهَان وَلَو صلى على جنائز جملَة قدم الْأَفْضَل فَالْأَفْضَل إِلَى الإِمَام ثمَّ الصَّبِي ثمَّ الْمَرْأَة انْتهى فَهِيَ مؤخرة فِي التَّقْدِيم إِلَى الإِمَام وَإِن كَانَت مُقَدّمَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقبْلَة
وَمِنْهَا أَنَّهَا تُؤخر فِي اللَّحْد قَالَ الْحَمَوِيّ قَالَ فِي الْمُحِيط وَلَا يدْفن اثْنَان وَثَلَاثَة فِي قبر وَاحِد إِلَّا عِنْد الْحَاجة فَيُوضَع الرجل مِمَّا يَلِي الْقبْلَة ثمَّ خَلفه الْغُلَام ثمَّ خَلفه الْخُنْثَى ثمَّ خَلفه الْمَرْأَة وَيجْعَل بَين كل ميتين حاجز من التُّرَاب ليصير فِي حكم قبرين هَكَذَا فعل النَّبِي ﷺ فِي شُهَدَاء أحد وَقَالَ قدمُوا أَكْثَرهم قُرْآنًا
وَمِنْهَا أَن تجب الدِّيَة بِقطع ثديها أَو حلمته بِخِلَافِهِ من الرِّجَال فَإِن فِيهِ الْحُكُومَة قَالَ الْحَمَوِيّ أَي حُكُومَة الْعدْل
وَمِنْهَا أَنه لَا قصاص بِقطع طرفها بِخِلَاف الرجل قَالَ الْحَمَوِيّ هَكَذَا فِي النّسخ وَالصَّوَاب كَمَا فِي جَمِيع الْمُتُون لَا قصاص فِي طرفِي رجل وَامْرَأَة لِأَن الْأَطْرَاف كالأموال وقاية للنَّفس وَبَينهمَا تفَاوت فِي دِيَة الطّرف فيتعذر الْقصاص لتعذر الْمُسَاوَاة كَمَا فِي أَكثر الْكتب لَكِن فِي الْوَاقِعَات لَو

1 / 589