567

Ḥusn al-uswa bimā thabata min Allāh wa-rasūlihi fī al-niswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Publisher Location

بيروت

وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تفرج أصابعها فِي الرُّكُوع
وَمِنْهَا أَنَّهَا إِذا نابها شَيْء فِي صلَاتهَا صفقت وَلَا تسبح
وَمِنْهَا أَنه تكره جماعتهن وَأَن يقف الإِمَام وسطهن
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تصلح إِمَامًا للرِّجَال قَالَ الْحَمَوِيّ المُرَاد بِعَدَمِ الصلاحية عدم الصِّحَّة لِأَن شَرط صِحَة الْإِمَامَة للرِّجَال الذُّكُورَة
وَمِنْهَا أَنه يكره حُضُورهَا جمَاعَة الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وصلاتها فِي بَيتهَا أفضل قَالَ الْحَمَوِيّ وَبِه سقط مَا قيل يَنْبَغِي أَن يسْتَثْنى من ذَلِك جمَاعَة الْمَسْجِد الْحَرَام لِأَنَّهَا تَطوف بِالْبَيْتِ
وَمِنْهَا أَنَّهَا تضع يَمِينهَا على شمالها تَحت ثديها وتضع يَديهَا فِي التَّشَهُّد على فخذيها حَتَّى تبلغ رُؤُوس أصابعها ركبتيها
وَمِنْهَا أَنَّهَا تتورك قَالَ الْحَمَوِيّ أَي فِي حَال جلوسها للتَّشَهُّد وَبَقِي من أَحْكَامهَا الْمُتَعَلّقَة بِالصَّلَاةِ أَنَّهَا لَا يسْتَحبّ فِي حَقّهَا الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ
وَمِنْهَا أَنه لَا جُمُعَة عَلَيْهَا وَلَكِن تَنْعَقِد بهَا قَالَ الْحَمَوِيّ أَي تحسب من الْجَمَاعَة الَّتِي هِيَ شَرط انْعِقَاد الْجُمُعَة كالمسافر وَالْعَبْد وَالْمَرِيض
وَمِنْهَا أَنه لَيْسَ عَلَيْهَا تَكْبِير تَشْرِيق قَالَ الْحَمَوِيّ هَذَا على رَأْي الإِمَام لِأَنَّهُ يشْتَرط الذُّكُورَة أما عِنْدهمَا فَيجب وَالْفَتْوَى على قَوْلهمَا كَمَا فِي السراج وَظَاهر إِطْلَاق المُصَنّف أَنه لَا يجب عَلَيْهَا وَإِن اقتدت بِمن يجب عَلَيْهِ مَعَ أَنه يجب عَلَيْهَا بطرِيق التّبعِيَّة وَبِه صرح فِي الْكَنْز وَالْمَسْأَلَة شهيرة
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تُسَافِر إِلَّا بِزَوْج أَو محرم وَلَا يجب الْحَج عَلَيْهَا إِلَّا بِأَحَدِهِمَا وَلَا تلبي جَهرا وَلَا تنْزع الْمخيط وَلَا تسْعَى بَين الميلين الأخضرين وَلَا تحلق إِنَّمَا تقصر لَا ترفل والتباعد فِي طوافها عَن الْبَيْت أفضل

1 / 585