405

Ḥusn al-uswa bimā thabata min Allāh wa-rasūlihi fī al-niswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Publisher Location

بيروت

Regions
India
فدعَتْ بِطيب فمست مِنْهُ ثمَّ قَالَت أما وَالله مَا لي بالطيب من حَاجَة غير أَنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر الحَدِيث أَو ذكرت نَحوه وَقَالَت سَمِعت أُمِّي أم سَلمَة تَقول جَاءَت امْرَأَة الى النَّبِي ﷺ فَقَالَت إِن ابْنَتي توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَقد اشتكت عينهَا أفنكحلها فَقَالَ ﷺ لَا مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَقد كَانَت إحداكن فِي الْجَاهِلِيَّة ترمي بالبعرة على رَأس الْحول قَالَت زَيْنَب كَانَت الْمَرْأَة فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا دخلت حفشا ولبست شَرّ ثِيَابهَا حَتَّى تمر عَلَيْهَا سنة ثمَّ تُؤْتى بحيوان حمَار أَو شَاة أَو طير فتفتض بِهِ فقلما تفتض بِشَيْء إِلَّا مَاتَ ثمَّ تخرج فتعطى بَعرَة ثمَّ ترمي بهَا ثمَّ تراجع بعد مَا شَاءَت من طيب أَو غَيره قَالَ مَالك تفتض تمسح بِهِ جلدهَا أخرجه السِّتَّة الحفش بَيت صَغِير قصير سمي حفشا لضيقه
وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت كُنَّا ننهى أَن نحد على ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَلَا نكتحل وَلَا نتطيب وَلَا نلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب وَقد رخص لنا عِنْد الطُّهْر إِذا اغْتَسَلت إحدانا من محيضها فِي نبذة من كست أَو أظفار وَكُنَّا ننهي عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ النبذة الْقدر يسير من الشَّيْء والكست لُغَة فِي الْقسْط وَهُوَ شَيْء مَعْرُوف يتبخر بِهِ والأظفار ضرب من الْعطر
وَعَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تلبس المتوفي عَنْهَا زَوجهَا المعصفر من الثِّيَاب وَلَا الممشقة وَلَا الْحلِيّ وَلَا تكتحل وَلَا تمتشط بِشَيْء إِلَّا بالسدر تغلف بِهِ رَأسهَا أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَهَذَا لفظ أبي دَاوُد الممشقة مَا صبغ بالمشق وَهِي الْمغرَة بِسُكُون الْغَيْن
وَعَن ابْن الْمسيب وَسليمَان بن يسَار أَن طليحة الأَسدِية كَانَت تَحت رشيد الثَّقَفِيّ فَطلقهَا فنكحت فِي عدتهَا فضربها عمر وَزوجهَا بالمخفقة ضربات

1 / 422