365

Ḥusn al-uswa bimā thabata min Allāh wa-rasūlihi fī al-niswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Publisher Location

بيروت

Regions
India
٢٢٠ - بَاب مَا ورد فِي احْتِلَام الْمَرْأَة
عَن عَائِشَة ﵂ سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَن احْتِلَام الرجل فَقَالَت أم سليم وَكَذَا الْمَرْأَة إِذا احْتَلَمت أعليها غسل قَالَ نعم النِّسَاء شقائق الرِّجَال أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ الشَّقِيق الْمثل والنظير
وعنها أَن أم سليم سَأَلت رَسُول الله ﷺ عَن الْمَرْأَة ترى فِي منامها مَا يرى الرجل هَل عَلَيْهَا من غسل فَقَالَ نعم إِذا رَأَتْ المَاء قَالَت عَائِشَة فَقلت لَهَا تربت يداك فَقَالَ رَسُول الله ﷺ دعيها يَا عَائِشَة وَهل يكون الشّبَه إِلَّا من قبل ذَلِك إِذا علا مَاؤُهَا مَاء الرجل أبه الْوَلَد أَخْوَاله وَإِذا علا مَاء الرجل ماءها أشبه الْوَلَد أَعْمَامه أخرجه مُسلم وَهَذَا لَفظه وَمَالك وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَلمُسلم فِي أُخْرَى إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر فَأَيّهمَا علا أَو سبق يكون الشّبَه وَمعنى قَوْلهَا تربت يداك التَّعَجُّب وَالْإِنْكَار عَلَيْهَا دون الدُّعَاء
٢٢١ - بَاب مَا ورد فِي غسل الْمَرْأَة
عَن ثَوْبَان قَالَ استفتي النَّبِي ﷺ عَن الْغسْل من الْجَنَابَة فَقَالَ أما الرجل فلينشر رَأسه وليغسله حَتَّى يبلغ أصُول الشّعْر وَأما الْمَرْأَة فَلَا عَلَيْهَا أَن لَا تنقضه ولتغرف على رَأسهَا ثَلَاث غرفات تكفيها أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عَائِشَة كَانَ رَسُول الله ﷺ يفِيض على رَأسه ثَلَاث مَرَّات وَنحن نفيض خمْسا من أجل الضفر أخرجه أَبُو دَاوُد
وَفِي أُخْرَى للْبُخَارِيّ قَالَت كُنَّا إِذا أَصَابَت إحدانا جَنَابَة أخذت

1 / 382