328

Ḥusn al-uswa bimā thabata min Allāh wa-rasūlihi fī al-niswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Publisher Location

بيروت

Regions
India
فأحوجها إِلَى الْغسْل وَذَلِكَ يكون أَغضّ لطرفه إِذا خرج إِلَى الْجُمُعَة واغتسل هُوَ بعد الْجِمَاع وَقيل غسل أَي أَسْبغ الْوضُوء وأكمله ثمَّ اغْتسل بعده للْجُمُعَة
١٦٢ - بَاب مَا ورد فِي عدم وجوب الْجُمُعَة على الْمَرْأَة
عَن طَارق بن شهَاب قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الْجُمُعَة حق وَاجِب على كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا على أَرْبَعَة عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض أخرجه أَبُو دَاوُد وَقَالَ طَارق قد رأى النَّبِي ﷺ وَهُوَ يعد من أَصْحَابه وَلم يسمع مِنْهُ شَيْئا
١٦٣ - بَاب مَا ورد فِي أَخذ الْمَرْأَة الْقُرْآن من لِسَان الْخَطِيب
عَن أم هِشَام بنت حَارِثَة بن النُّعْمَان قَالَت مَا أخذت ﴿ق وَالْقُرْآن الْمجِيد﴾ إِلَّا من لِسَان رَسُول الله ﷺ يَوْم الْجُمُعَة يقْرَأ بهَا على الْمِنْبَر فِي كل جُمُعَة أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
١٦٤ - بَاب مَا ورد فِي قَول الزَّوْج للزَّوْجَة أَحْسَنت
عَن عَائِشَة قَالَت اعْتَمَرت مَعَ النَّبِي ﷺ من الْمَدِينَة حَتَّى إِذا قدمت مَكَّة قلت بِأبي أَنْت وَأمي يَا رَسُول الله قصرت وَأَتْمَمْت وَأَفْطَرت وَصمت قَالَ أَحْسَنت يَا عَائِشَة وَمَا عَابَ عَليّ أخرجه النَّسَائِيّ
١٦٥ - بَاب مَا ورد فِي تحديث الزَّوْج مَعَ الزَّوْجَة بعد رَكْعَتي الْفجْر
عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا صلى رَكْعَتي الْفجْر فَإِن

1 / 345