فأحوجها إِلَى الْغسْل وَذَلِكَ يكون أَغضّ لطرفه إِذا خرج إِلَى الْجُمُعَة واغتسل هُوَ بعد الْجِمَاع وَقيل غسل أَي أَسْبغ الْوضُوء وأكمله ثمَّ اغْتسل بعده للْجُمُعَة
١٦٢ - بَاب مَا ورد فِي عدم وجوب الْجُمُعَة على الْمَرْأَة
عَن طَارق بن شهَاب قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الْجُمُعَة حق وَاجِب على كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا على أَرْبَعَة عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض أخرجه أَبُو دَاوُد وَقَالَ طَارق قد رأى النَّبِي ﷺ وَهُوَ يعد من أَصْحَابه وَلم يسمع مِنْهُ شَيْئا
١٦٣ - بَاب مَا ورد فِي أَخذ الْمَرْأَة الْقُرْآن من لِسَان الْخَطِيب
عَن أم هِشَام بنت حَارِثَة بن النُّعْمَان قَالَت مَا أخذت ﴿ق وَالْقُرْآن الْمجِيد﴾ إِلَّا من لِسَان رَسُول الله ﷺ يَوْم الْجُمُعَة يقْرَأ بهَا على الْمِنْبَر فِي كل جُمُعَة أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
١٦٤ - بَاب مَا ورد فِي قَول الزَّوْج للزَّوْجَة أَحْسَنت
عَن عَائِشَة قَالَت اعْتَمَرت مَعَ النَّبِي ﷺ من الْمَدِينَة حَتَّى إِذا قدمت مَكَّة قلت بِأبي أَنْت وَأمي يَا رَسُول الله قصرت وَأَتْمَمْت وَأَفْطَرت وَصمت قَالَ أَحْسَنت يَا عَائِشَة وَمَا عَابَ عَليّ أخرجه النَّسَائِيّ
١٦٥ - بَاب مَا ورد فِي تحديث الزَّوْج مَعَ الزَّوْجَة بعد رَكْعَتي الْفجْر
عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا صلى رَكْعَتي الْفجْر فَإِن