43

Hukm al-Taqleed

حكم التقليد

Investigator

عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

لَقَدْ هَزُلَتْ حَتَّى بَدَا مِنْ هُزَالِها .... كُلَاهَا وَحَتَّى اسْتَامَهَا كُلُّ مُفْلِسِ (^١)
[منع مستور الحال من الفتيا]
قال «في شرح مختصر التحرير»: (ويلزم وليَّ الأمر منعُ مَن لم يُعرَف بعلم، أو جُهل حالُه من الفتيا، قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق (^٢).
[حكم فتيا مستور الحال]
ولا تصح الفتيا من مستور الحال.
[إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
وما يُجيب به المقلِّدَ عن حكم؛ فإخبارٌ عن مذهب إمامه لا فتيا، قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، ويعمل بخبره إن كان عدلًا؛ لأنه ناقل كالراوي (^٣).

(^١) ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء (٤/ ١٦٤٦)، عن علي بن أحمد بن سلّك الفالي المتوفى سنة (٤٤٨ هـ)، أنه كان يقول الشعر، ومنه:
تصدّر للتدريس كلّ مهوس … بليد يُسمَّى بالفقيه المدرِّس
فَحُقَّ لأهل العلم أن يتمثلوا … ببيت قديم شاع في كلِّ مجلس
«لقد هزلت حتى بدا من هزالها … كلاها وحتى سامها كلّ مفلس»
(^٢) ينظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٣٢٤، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٨١، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٢٧، صفة الفتوى ص ٢٤، روضة الطالبين ١١/ ١٠٨، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٤٤، التحبير ٨/ ٤٠٣٩.
(^٣) هذا متفرع عن القول بأن المقلد لا تجوز له الفتيا، فحينئذ يكون مخبرًا عن مذهب إمامه لا مفتيًا به.
ينظر: المسودة ص ٥١٦، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٥٨، التحبير ٨/ ٤٠٧٠.

1 / 52