38

Hukm al-Samaa

حكم السماع

Investigator

حماد سلامة

Publisher

مكتبة المنيار

Edition Number

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

الأردن

وقد تكلمنا على كلام المشائخ في السماع، وما ذكره القشيري في رسالته هو وغيره عنهم(١)، وشرحنا ذلك كلمة كلمة، لكن هذا الموضع لا يتسع لذلك.

[ لا دين إلا ما شرعه الله ] :

وجماع الأمر في ذلك أنه إذا كان الكلام في السماع وغيره، هل هو طاعة وقربة ؟ فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك، وإذا كان الكلام: هل هو محرم؟ أو غير محرم؟ فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك. إذ ليس الحرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله والله سبحانه وتعالى ذَمَّ المشركين على أنهم ابتدعوا ديناً لم يشرعه الله لهم، وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى، فقال تعالى: ﴿أَم لهم شركاء شَرَعوا لَهُم من الدين ما لم يَأْذَن به الله﴾(٢) وقال تعالى: ﴿وإذا فَعلوْا فاحشةً قالوا وجدنا عليها آباءَنا والله أُمَرَنا بها قل: إِنَّ اللَّهَ لا يأمرُ بالفحشاءِ، أتقولونَ على اللَّهِ ما لا تعلمون؟! قل أَمَرَ ربي بالقسط. وأقيموا وجُوهَكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين﴾(٣).

وكثير من الناس يفعل في السماع وغيره: ما هو من جنس الفواحش المحرمة، وما يدعو إليها، وزعمهم أن ذلك يصلح القلوب، فهو مما أمر الله به، فهؤلاء لهم نصيب من معنى هذه الآية. قال تعالى: ﴿قل: من حرم

= ص ٥٣٤، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ج ١ ص ٤٨٧، والنسائي في كتاب قيام الليل، باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل ج ٣ ص ٢١٢، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل ج١ ص ٤٣٢/٤٣١، وأحمد في مسنده ج ٦ ص ١٥٦.

(١) انظر الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري باب في السماع ص ١٥١.

(٢) الآية ٢١ من سورة الشورى.

(٣) الآيتان ٢٨ - ٢٩ من سورة الأعراف.

38