142

al-Ḥujaj al-Bāhira fī Ifḥām al-Ṭāʾifa al-Kāfira al-Fājira

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

Editor

د. عبد الله حاج علي منيب

Publisher

مكتبة الإمام البخاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

(دعوى العصمة)
الثالث عشر دعواهم العصمة لعلي ﵁. وقالوا: إذا ثبت له العصمة وجب أن يكون إماما دون من لا عصمة له. وثبوت العصمة لعلي من وجهين. أحدهما أنه إمام، والله تعالى أمر باتباع الأئمة وطاعتهم بقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ والمأمور بطاعته فيما يأمر وينهى يجب أن يكون معصوما.
قلنا: الآية آمرة بطاعة الله ورسوله مطلقا، بدليل تكرير ﴿أطيعوا﴾ لهما، وللأئمة بالعطف من غير تكرير ﴿أطيعوا﴾، فلا طاعة لهم مطلقا. بل طاعتهم داخلة في ضمن طاعة الله تعالى ورسوله، فإن أمروا بما فيه طاعة الله ورسوله أطيعوا، وإلا فلا. ويؤيد ذلك أن الله تعالى أمر عند النزاع بالرد إلى الله ورسوله دونهم بقوله سبحانه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ولم يقل إلى أولي الأمر أيضا. فدل على عدم العصمة لغير الأنبياء.

1 / 206