171

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية ١٤١٥ هـ

Genres

اللواط هل هي أغلظ من عقوبة الزنى على ما حكم به جلّ الصحابة ﵃ وأفتوا به. أم أن عقوبة الزنى أغلظ من عقوبة اللواط. أم أنهما سواء. على ثلاثة أقوال ذكرها رحمه الله تعالى وذكر من قال بها. مع ذكر الاستدلال ومناقشته وبيان ذلك على ما يلي: القول الأول: أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنى. فعقوبته القتل حدًا على كلّ حال محصنًا كان أو غير محصن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١): (ذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وجابر بن زيد ﵃، وعبد الله بن معمر والزهري (٢)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣) ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي-. في أحد قوليه، إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنى وعقوبته القتل على كلّ حال محصنًا كان أو غير محصن) . أدلته: استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بالسنة، والإجماع ومطابقته لحكم

= الحكمية ص/١٧٩، وانظر بيانه عند غير ابن القيم: المغني ١٠/١٦٠- ١٦٢ والإفصاح ٢/٤٠٦ ومعالم السنن ٦/٢٧٢- ٢٧٤ ونيل الأوطار ٧/١٢٣- ١٢٤، وشرح فتح القدير ٥/٤٣- ٤٤، ومراتب الإجماع ص/١٣١، وسبل السلام ٤/١٣. (١) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٦. (٢) هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي الفقيه الحافظ مات سنة ٢٢٥ هـ. (انظر: التقريب ٢/٢٠٧، وسنن الترمذي ١/ ٣٩٠ أحمد شاكر. والفروسية لابن القيم ص/٤٢- ٤٣) . (٣) هو: الفقيه المشهور بربيعة الرأي: ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم مات سنة ٢٣٦ هـ. (انظر: التقريب ١/٢٤٧) .

1 / 178