============================================================
منك ان هذا التكاح فاسد . ومن ذلك ان رجلا لو تزوج امراة ولها زوج وهو لا يعسلم قالتكاح فاسد والماثم عنه موضوع في ذلك اذ كان لا يعلم . ومنها لوغاب عن امراته فنعي الها فاهندت ثم تزوجت كان ذلك تكاحا فاسدا والمآتم عنها ساقط في ذلك . ومن ذلك ان رجلا لو تزوج امراة فد كان ابوه او ابنه وطئها بنكاح او غيره ولم يعلم هو بذلك فان
التكاح باطل . وكذلك لو ان رجلا تزوج اخته من الرضاهة وهو لا يعلم فان النكاح باطل وهذا يكثر تعداده وكذلك لوتزوج ذات رحه ممرم فالنكاح فاسد ، فات ارايت رجلا حلف بطلاق امرانه ثلاثا ليتزوجن اليوم أخته من الرضاعة او امراة قات رحم محرم منه فتزوج المراة التي حلف ان يتزوجها قال نكاحها فاسد ويبر في يمبنه ولا تطلق امراته من قبل انه انما حلف على نكاح قد علر انه لا يجوز فانا عقده بينها ويينه على معرفة منه بذلك بر في يمينه ولم تطلق امراته قات وكذلك لو حلف ان يتزوج فلانة لامراة لها زوج قد دخل بها قال ان تزوج بها في يومه ذلك بر في يمينه . قلت فان كان الزوج لم يدخل بها قال فهذا على التكاح الصحيح من قبل انه قد يجوز ان يطلقها زوجها من ذلك اليوم فلا يكون عليها عدة منه فيتزوجها نكاح صحيحا فان تزوجها من غير ان يطلقها زوجها في ذلك اليوم حتث في يمينه ولم يبر {باب الخلع قلت ارايت الرجل اذا اراد ان يخلع ابنته من زوجها وهي صغيرة ايجوز ذلك . قال ان خلعها من ماله بشيء جاز ذلك . قلت فان اراد ان يخلعها على صدافها ويضمن ذلك قال الحيلة في ذلك ان يخلعها على صداقها ويضمن للزوج ما ادركه من الدرك في ذلك من قبل ابنته فاذا خلعها على هذا الحال جاز الخلع . قلت وكذلك اذا اراد ان يخلع ابنة له كبيرة بفير اذنها قلعها على صداقها وضمن الدرك قال يقم الخلع وتطلق من زوجها . فان قالت لاارضى بهذا الخلع كان لها ان ترجع على الزوج بصدافها ويرجع الزوج بذلك على الاب
لانه قد ضمن الدرك في ذلك . قلت وكذلك ان خماعها رجل اجنبي قال اذا ضمن الدرك في ذلك كات بهذه المنزلة . (3) قلت رجل له ام وهي وارثها وله عصبة وله اموال وعقارات يخاف ان حدث به حدت الموت ان تشارك آمه في ذلك فاراد حيلة ان يصير ذلك لأمه قال ييع جميع عتاره في صحته وحياته من أمه ويقبض منها الثمن ثم بهبها لها و يكون البيع على انه بالخيار في ذلك عشرين سنة او اكثر من ذلك فان مات جاز البيع عليه بطل خياره وكان ذلك لامه وان حدث يالام حدث رجع ذلك اليه. قلت ارابت ان كان للام ورثة يرثونها مع ابنها هذا فاراد الابن ان حدث به حدث الموت أن بصير (3) لا يناسب باب الخلع
Page 85