162

Ḥilyat al-fuqahāʾ

حلية الفقهاء

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

الشركة المتحدة للتوزيع

Edition Number

الأولى ١٤٠٣هـ

Publication Year

١٩٨٣م

Publisher Location

بيروت

Genres

باب الطلاق
معنَى الطَّلاق: الإطْلاق مِن العُقْدةِ المَعْقُودَةِ، يُقال: أطْلَقْتُ الرجلَ مِن حَبْسِهِ، وانْطَلَقَ الرجلُ، وعَدَا طِلْقًا أو طِلْقَيْن. كلُّ ذلك مِن أصْلٍ واحدٍ. ويُقال: هذا الشيءُ حلالٌ طِلْقٌ، أي: ليس بمُشَدَّدٍ ولا مُضَيَّقٍ.
وأمَّا الْبَتَاتُ، فَمِنْ قَوْلِكَ: بَتَتُّ الشيءَ: إذا قَطَعْتَهُ، وبَتَتُّ القضاءَ وأبْتَتُّهُ: إذا قَطَعْتَهُ.
والسَّراح: مِن قَوْلِكَ: سَرَّحْتُ الماشيةَ: إذا خَلَّيْتَ عنها مِن حَظائِرِها، فهي مُسَرَّحَةٌ.
وأمَّا البائِنُ، فَمِنْ قَوْلِكَ: بانَتْ: إذا بَعُدَتْ، والبَيْنُ: الفِرَاقُ، والفِرَاقُ معروف.

1 / 172