284

Ḥilyat al-awliyāʾ wa-ṭabaqāt al-aṣfiyāʾ

حلية الأولياء و طبقات الأصفياء

Publisher

مطبعة السعادة

Publisher Location

بجوار محافظة مصر

وَقَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى كَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، فَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ، رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ ﵀: لَمْ نَكْتُبْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ إِلَّا مِنَ الْقَاضِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ.
[كتابة الحجاج له في ذلك ورده عليه]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: كَتَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ طَلَبْتَ الْخِلَافَةَ، وَإِنَّ الْخِلَافَةَ لَا تَصْلُحُ لِعَيِيٍّ وَلَا بَخِيلٍ وَلَا غَيُورٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْخِلَافَةِ أَنِّي طَلَبْتُهَا فَمَا طَلَبْتُهَا وَمَا هِيَ مِنْ بَالِي، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعِيِّ وَالْبُخْلِ وَالْغَيْرَةِ فَإِنَّ مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِعَيِيٍّ، وَمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ بِبَخِيلٍ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْغَيْرَةِ فَإِنَّ أَحَقَّ مَا غِرْتُ فِيهِ وَلَدِي أَنْ يُشْرِكَنِي فِيهِ غَيْرِي.
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ جَبَلَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَامِ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْفِتْنَةِ، أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالُوا: أَنْتَ سَيِّدُ النَّاسِ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ، وَالنَّاسُ بِكَ رَاضُونَ، اخْرُجْ نُبَايِعْكَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا يُهَرَاقُ فِيَّ مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ وَلَا فِي سَبَبِي مَا كَانَ فِيَّ الرُّوحُ، قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ فَخُوِّفَ، فَقِيلَ لَهُ: لَتَخْرُجَنَّ أَوْ لَتُقْتَلَنَّ عَلَى فِرَاشِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، قَالَ الْحَسَنُ: فَوَاللَّهِ مَا اسْتَقَلُّوا مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى.
[خبر الحكمين معه في ذلك ورده عليهم]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَيَّامَ حُكِّمَا، قَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أَرَى لِهَذَا الْأَمْرِ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ عَمْرٌو لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُبَايِعَكَ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُعْطَى مَالًا عَظِيمًا عَلَى أَنْ تَدَعَ هَذَا الْأَمْرَ لِمَنْ هُوَ أَحْرَصُ عَلَيْهِ مِنْكَ؟ فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَامَ فَأَخَذَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا قَالَ: تُعْطَى مَالًا عَلَى أَنْ أُبَايِعَكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:

1 / 293