34

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

اذا تقرر ذلك قلنا: صورة توجب الغسل ولا توجب الوضوء، منها: الموت صرحٍ به ابن تميم(١٠٣) ولم يحك فيه خلافًا في الوضوء، لكن ذكر (خلافاً)(١٠٤) في الجنائز(١٠٥) في وجوب وضوء الميت، وذكر في الرعاية في وجوبه وجهين، وكذا صاحب الفروع أيضًا(١٠٦).

ومنها: انتقال المني من غير خروج، صرح به ابن تميم(١٠٧) أيضًا في أحد الوجهين.

ومنها: الإيلاج في الفرج مع حائل يمنع المباشرة إذا لم ينزل على أحد الوجهين.

ومنها: إسلام الكافر على أحد الوجهين.

***

= عن الإِسلام)) جـ ١٩٦/١، والسامري هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن الحسن السامري، يعرف بابن سنينه، يعد من مجتهدي المذهب الحنبلي، من آثاره: المستوعب، الفروق، البستان في الفرائض، ولد سنة ٥٣٥هـ وتوفي سنة ٦١٦هـ. ينظر في ترجمته: الذيل على الطبقات ١٢١/٢، شذرات الذهب ٧٠/٥، والمقصد الأرشد ق ٢٤٩، والمدخل لابن بدران ص ٢١٧.

(١٠٣) في مختصره ق ٢٣ بلفظ: ((وما أوجب الغسل غير الموت يجب منه الوضوء)).

(١٠٤) ساقطة من ((أ)).

(١٠٥) المختصر ق ١١٠.

(١٠٦) جـ ١/ص ١٨٦ بلفظ: ((وكل ما أوجب غسلاً كإسلام وإيلاج بحائل أوجب وضوءًا، وقيل: ولو ميتًا)).

(١٠٧) في مختصره ق ٢٣ فقال: ((وما أوجب الغسل غير الموت يجب منه الوضوء إلا انتقال المني، والإِيلاج مع الحائل، وإسلام الكافر على أحد الوجهين، والثاني: يجب الوضوء بذلك أيضًا)).

33