Hidayat Mubassirin
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Hidayat Mubassirin
Hamad Sulaymi d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Genres
الجواب: قال أحمد بن سعيد: فعلى رأي من لا يرى جواز العتق للعبد الغائب أو الآبق أو المغصوب ولا الاجتزاء به عن كفارة الظهار، فإن ظاهر زوجته وأعتق ذلك العبد الذي ذكرته وجامع زوجته فقد حرمت عليه في رأيه، ولو رجع العبد من غيبته أو نزعه من غاصبه فالحرمة واقعة عليه (¬1) بذلك الوطء الواقع من المظاهر قبل الكفارة المجزية عند هذا القائل والله أعلم (¬2) .
قلت له[5]: في الأمة إن تسراها سيدها فولدت له أتنعتق بولدها ؟
قال أحمد بن سعيد: وعندي أن الأمة المتسراة لا تنعتق إذا ولدت حتى يموت سيدها، ويرث منه ولدها شيئا بعد موت سيدها، فإذا ملك منه شيئا انعتقت،وكره بعض أصحابنا بيع أمهات الأولاد، وذلك التكريه تنزيه لا تكريه تحريم والله أعلم.
مسألة[6]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي في العبد إذا عتق بعد موت موروثه الحر وقبل القسمة (¬3) ، قالوا يأخذ نصيبه إلا الزوجة فلا تأخذ شيئا ؟ بين لنا ذلك.
¬__________
(¬1) سقط في النسخة (ب) ( عليه ).
(¬2) ذكر هذا الجواب في مسألة مماثلة وقد تقدمت في باب النكاح المحرم، المسألة رقم (5).
(¬3) في النسخة (ب) ( قبل القسمة ).
Page 68
Enter a page number between 1 - 95