Hidayat Mubassirin
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Genres
وأقل ما قيل به، وحفظناه خمسة وأربعون سنة، فإذا بلغت ذلك السن اعتدت ثلاثة أشهر كالآيسات، وفي هذه المدة وارثة وموروثة، وبينهما المراجعة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا، لكن لا أحب لمسلم أن يراجع هذه المرأة بعد مضي سنة، وثلاثة أشهر منذ طلقها، ولا يأخذ منها ميراثا خروجا من شبهة الاختلاف، ولا يترك الواجب عليه لها من النفقة بعد ذلك إن قبلت منه ذلك، ولا أحب لها قبوله، ولا تأخذ ميراثها منه إن ماتت (¬1) بعد مضي سنة وثلاثة أشهر، ولا تتزوج حتى تصير من الآيسات من المحيض، وتعتد عدة الأشهر بعد ذلك أخذا بالحزم من الجهتين، وملاك الدين الورع، فأما من تعلق بالأحكام
فلا يلام، وقد أخبرناك بالأمرين فلينظر المبتلى لنفسه قبل حلول رمسه (¬2) فإن الدنيا مزرعة للأخرى.
قلت[4]: وإذا اغتسلت امرأة من الحيض، ومكثت يومين فرأت صفرة (¬3) أو حمرة (¬4) ثم زالتا هل له مجامعتها ؟
قال: إن كانت اغتسلت قبل انقضاء مدة حيضها، ورأت الحمرة أو الصفرة قبل تمامها فقد قيل: إن الحمرة والصفرة والكدرة (¬5)
¬__________
(¬1) الأصح ( مات ).
(¬2) ورمسه يرمسه رمسا، فهو مرموس ورميس: دفنه وسوى عليه الأرض.
انظر: ابن منظور / لسان العرب، 6 / 223.
(¬3) الصفرة: هي دم ضعف حتى اصفر.
انظر:بكير بن محمد ارشوم / النبراس في أحكام الحيض والنفاس، مكتبة الاستقامة، بدون طبعة، ص10.
(¬4) الحمرة: هي من توابع الدم، وصفته أنه أحمر.
انظر: يحيى بن الخير الجناوني / كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه، تعليق: إبراهيم اطفيش، مكتبة الاستقامة، ص66 بالهامش.
(¬5) الكدرة: ماء ثخين عليه شائبة، وهو من توابع الدم.
انظر: الجناوني / كتاب الوضع ، ص66، بالهامش.
Page 62