Hidayat Mubassirin

Hamad Sulaymi d. 1390 AH
5

Hidayat Mubassirin

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

Genres

Fatwas

وإن لم تقل تلزمها بل أقسمت بالحجة وجعلتها كالأشياء المقسم بها فلا يلزمها شيء أصلا، وقيل: يلزمها.

قلت له[2]: فيمن قال: حالف سبعين يمينا أن لا أفعل كذا ففعل ؟

قال: إنه لم يحلف بشيء ولا كفارة عليه.

قلت له[3]: في رجل حلف زوجته هل يضره ذلك ؟

قال: إن تحليف الرجل زوجته بالله تعالى لا يضره منه شيء، ولا يلحقه طلاق، وكذلك إن وسمها بالنار فلا يضرهما ذلك والله أعلم.

مسألة[4]: للعالم محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي (¬1) فيمن قال: رطب فلان محرمنه (¬2) إلى يوم الدين ثم أكله ؟ بين لنا ذلك.

الجواب: قال محمد بن عبد الله: إن أكله حنث وإذا حنث فعليه كفارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (¬3) .

قلت له[5]: فيمن قال عليه مورة (¬4)

¬__________

(¬1) هو الإمام العلامة المحقق محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي، ولد بقرية سمائل سنة 1299 ه ،من شيوخه: الشيخ محمد بن عامر الطيواني، الشيخ أحمد بن سعيد البوسعيدي، من تلامذته: الشيخ سفيان بن محمد الراشدي، الإمام غالب بن علي الهنائي، عالم من أعلام عمان ، وحجة في المعقول والمنقول والمنثور والمنظوم، قضى أيام حياته مكبا على العلم، بويع بالإمامة يوم الجمعة سنة 1338ه ، فساد الأمن في الرعية، له آراء تفرد بها، من مؤلفاته: الفتح المبين من أجوبة الإمام أبي الخليل، توفي سنة 1373ه.

انظر: السالمي / نهضة الأعيان، ص377 وما بعدها، ومحمد بن أحمد الخليلي / الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي، بحث تخرج غير منشور وهو موجود في مكتبة معهد العلوم الشرعية، المقيد برقم ( 458 / 223 ) سنة التخرج 1424ه، ص57.

(¬2) بمعنى ( محرم علي ).

(¬3) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).

(¬4) المورة: هي كيل يستخدم قديما.

مقابلة مع الشيخ سعيد بن حمد الحارثي بتأريخ 7 / صفر / 1426ه.

Page 5