Hidāyat al-ḥayārā fī ajwibat al-Yahūd waʾl-Naṣārā
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى
Editor
محمد أحمد الحاج
Publisher
دار القلم- دار الشامية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤١٦هـ - ١٩٩٦م
Publisher Location
جدة - السعودية
Genres
Creeds and Sects
وَإِنْ كَانَ الْقَادِمُ عَلَيْهِمْ حَبْرًا مِنْ أَحْبَارِهِمْ فَهُنَاكَ تَرَى الْعَجَبَ الْعَجِيبَ مِنَ النَّامُوسِ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ وَالسُّنَنِ الَّتِي يُحْدِثُهَا، وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، بَلْ تَرَاهُمْ مُسَلِّمِينَ لَهُ، وَهُوَ يَجْتَلِبُ دَرَّهُمْ وَيَجْتَلِبُ دِرْهَمَهُمْ. وَإِذَا بَلَغَهُ عَنْ يَهُودِيٍّ طَعْنٌ عَلَيْهِ، صَبَرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَرَى مِنْهُ جُلُوسًا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ يَوْمَ السَّبْتِ، أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ لَبَنًا أَوْ خَمْرًا أَوْ خَرَجَ عَنْ بَعْضِ أَحْكَامِ الْمِشْنَا، وَالتَّلْمُودِ، حَرَّمَهُ بَيْنَ مَلَأِ الْيَهُودِ، وَأَبَاحَهُمْ عِرْضَهُ، وَنَسَبَهُ إِلَى الْخُرُوجِ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ، فَيَضِيقُ بِهِ الْبَلَدُ عَلَى هَذَا الْحَالِ، فَلَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَبْرِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ، فَيَقُولُ لِلْيَهُودِ: إِنَّ فُلَانًا قَدْ أَبْصَرَ رُشْدَهُ وَرَاجَعَ الْحَقَّ وَأَقْلَعَ عَمَّا كَانَ فِيهِ، وَهُوَ الْيَوْمَ يَهُودِيٌّ عَلَى الْوَضْعِ، فَيَعُودُونَ بِالتَّعْظِيمِ وَالْإِكْرَامِ.
وَأَذْكُرُ لَكَ مَسْأَلَةً مِنْ مَسَائِلِ شَرْعِهِمُ الْمُبَدَّلِ أَوِ الْمَنْسُوخِ، تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ الْبَيَامَا وَالْجَالُوسِ وَهِيَ: أَنْ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ: إِذَا أَقَامَ أَخَوَانِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُعَقِّبْ فَلَا تَصِيرُ امْرَأَةُ الْمَيِّتِ إِلَى رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ بَلْ حَمُوهَا يَنْكِحُهَا، وَأَوَّلُ وَلَدٍ يُولَدُ لَهَا يُنْسَبُ إِلَى أَخِيهِ الدَّارِجِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَنْكِحَهَا خَرَجَتْ مُتَشَكِّيَةً إِلَى مَشْيَخَةِ قَوْمِهِ قَائِلَةً: قَدْ أَبَى حَمْوِي أَنْ يَسْتَبْقِيَ اسْمًا لِأَخِيهِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يُرِدْ نِكَاحِي، فَيُحْضِرُهُ وَيُكَلِّفُهُ أَنْ يَقِفَ وَيَقُولَ: مَا أَرَدْتُ نِكَاحَهَا، فَتَتَنَاوَلَ الْمَرْأَةُ نَعْلَهُ فَتُخْرِجُهُ مِنْ رِجْلِهِ وَتُمْسِكُهُ بِيَدِهَا وَتَبْصُقُ فِي وَجْهِهِ، وَتُنَادِي عَلَيْهِ: كَذَا فَلْيُصْنَعْ بِالَّذِي لَا يَبْنِي بَيْتَ أَخِيهِ،
2 / 475