Hidāyat al-ʿibād
هداية العباد
Edition
الأولى
Publication Year
جمادي الأولى 1413
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Hidāyat al-ʿibād
Muḥammad Riḍā al-Gulpāyigānīهداية العباد
Edition
الأولى
Publication Year
جمادي الأولى 1413
(مسألة 171) إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع وأصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، وإن كان القرار على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فهو لصاحب البذر، إلا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق.
(مسألة 172) تجوز المزارعة على أرض بائرة يمكن زرعها بعد إصلاحها وتعميرها على أن يعمرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلا لنفسه، ثم يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصة معينة في مدة مقدرة. وحينئذ تكون المزارعة من حين الاشتراك، وأما قبله فالعامل يزرع لنفسه ملزما بالشرط.
Page 57
Enter a page number between 1 - 856